Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 دينار و 50000 دينار كل شخص قام بطبع فواتير أو مذكرات أتعاب غير مرقمة أو مرقمة في سلسلة غير منتظمة أو منقطعة . (نقحت هذه الفقرة بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016)
ويعاقب بخطية تتراوح بين 50 دينار و1000 دينار عن كل فاتورة أو مذكرة أتعاب كل شخص تولى استعمال فواتير أو مذكرات أتعاب غير من 195قم SUلسلة 6ر منتظمة أو منقطعة. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 )
وتضاعف الخطايا المشار إليها بهذا الفصل في صورة العود خلال سنتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟