الفصل 96
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 دينار و 50000 دينار كل شخص قام بطبع فواتير أو مذكرات أتعاب غير مرقمة أو مرقمة في سلسلة غير منتظمة أو منقطعة . (نقحت هذه الفقرة بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016)
ويعاقب بخطية تتراوح بين 50 دينار و1000 دينار عن كل فاتورة أو مذكرة أتعاب كل شخص تولى استعمال فواتير أو مذكرات أتعاب غير من 195قم SUلسلة 6ر منتظمة أو منقطعة. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 )
وتضاعف الخطايا المشار إليها بهذا الفصل في صورة العود خلال سنتين.
ويعاقب بخطية تتراوح بين 50 دينار و1000 دينار عن كل فاتورة أو مذكرة أتعاب كل شخص تولى استعمال فواتير أو مذكرات أتعاب غير من 195قم SUلسلة 6ر منتظمة أو منقطعة. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 )
وتضاعف الخطايا المشار إليها بهذا الفصل في صورة العود خلال سنتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون