Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و1000 دينار كل من يخل بأحكام الفصل 16 من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها 10 دنانير بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 14 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014)
ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل تسعين يوما ابتداء من المعاينة السابقة ويستوجب ذلك تطبيق نفس الخطية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟