الفصل 100
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و1000 دينار كل من يخل بأحكام الفصل 16 من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها 10 دنانير بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 14 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014)
ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل تسعين يوما ابتداء من المعاينة السابقة ويستوجب ذلك تطبيق نفس الخطية .
ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل تسعين يوما ابتداء من المعاينة السابقة ويستوجب ذلك تطبيق نفس الخطية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون