Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على المؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي خال من الأداءات 200 مليون دينار والتي تنجز معاملات يساوي أو يفوق مبلغها السنوي خال من الأداءات بالنسبة إلى كل صنف 100 ألف دينار مع مؤسسة أو عدة مؤسسات مقيمة أو مستقرة خارج البلاد التونسية وتربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أن تقدم لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة المعمقة لوضعيتها الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل المعتمدة بالنسبة إلى معاملاتها مع هذه المؤسسات ويضبط مضمون هذه الوثائق بقرار من الوزير المكلف بالمالية. وتقتصر المعلومات الواجب تقديمها ضمن الجذاذة المحلية على المعاملات التي يساوي أو يفوق مبلغها السنوي خال من الأداءات بالنسبة إلى كل صنف 100 ألف دينار (ألغيت أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وعوضت بمقتضى أحكام الفقرة 6 من الفصل 15 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021). ولا تعوض هذه الوثائق المؤيدات المتعلقة بكل معاملة. وفي صورة عدم تقديم الوثائق المطلوبة لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة المعمقة أو تقديمها بصفة منقوصة، تتولى هذه المصالح التنبيه على المؤسسة المعنية لتقديمها أو لإتمامها
في أجل أربعين يوما من تاريخ التنبيه وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة . مع التنصيص على طبيعة الوثائق المعنية. (أضيف هذا الفصل بالفصل 31 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟