الفصل 90
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل 92 من هذه المجلة وفي صورة العود خلال خمس سنوات يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 دينار و 50000 دينار كل شخص لم يقدم لمصالح الجباية التصاريح والعقود والوثائق الواجب تقديمها طبقا للتشريع الجبائي في أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ التنبيه عليه لتسوية وضعيته وذلك علاوة على الخطايا المنصوص عليها بالفصول من 81 إلى 86 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون