Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يقع الالتجاء من قبل المحكمة وجوبا للاختبار لتقدير القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية المحالة بالنسبة إلى النزاعات المتعلقة بمعاليم التسجيل أو بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية. ويمكن للمحكمة، فيما عدا ذلك، أن تأذن بإجراء اختبار في المسائل المعروضة على أنظارها، وفقا لأحكام مجلة المرافعات والتجارية. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 49 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010). ويودع الخبراء التقارير لدى كتابة المحكمة ويسلمون مباشرة مقابل وصل تسليم أو بواسطة العدول المنفذين نسخا منها لمصالح الجباية المتعهدة بالملف وللمطالب بالأداء خلال الثماني وأربعين ساعة من تاريخ الإيداع. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 49 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون
المالية لسنة 2010). وتمكن المحكمة مصالح الجباية والمطالب بالأداء من أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ التسلم لإبداء ملاحظاتهم واحترازاتهم واعتراضاتهم بشأن تقارير الاختبار. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 49 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010). ولا يشمل الاختبار المنصوص عليه بهذا الفصل عملية إعادة احتساب مبالغ الأداءات والخطايا الموظفة أو المطلوب استرجاعها والتي تبقى خاضعة لأحكام الفصل 66 من هذه المجلة. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 49 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010 ونقحت بالفصل 42 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟