الفصل 111
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تمنح الامتيازات إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل التصاريح التي حلّ أجلها ولم تسقط بمرور الزمن أو الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية لفائدة الدولة تمّ في شأنها ضبط رزنامة من قبل قابض المالية. ويقع سحب الامتياز من الأشخاص الذين لم يحترموا الآجال المحددة بالرزنامة المذكورة بمقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك. كما لا تمنح الامتيازات بعنوان أرباح الإستغلال وبعنوان الأرباح المعاد استثمارها للأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة 1 ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 18 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون