الفصل 71
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات الجزائية من قبل عونين محلفين يكونان قد عاينا بصفة شخصية ومباشرة وقائع المخالفة ويقع اعتماد هذه المحاضر ما لم يثبت خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون