الفصل 84-7
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
توظف على مؤسسات ووسطاء الذين يسلمون شهادات دون مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 مكرر من هذه المجلة خطية جبائية إدارية تساوي 5 مرات مبلغ معاليم الجولان المستوجبة وغير المدفوعة. ( أضيف هذا الفصل بالفصل 56 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون