الفصل 59
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن يقل ميعاد الحضور بالجلسة المعينة لها القضية عن ثلاثين يوما من تاريخ نظير من عريضة للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون