الفصل 91
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها 10 دنانير عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصاريح والعقود والوثائق المشار إليها بالفصل 89 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون