الفصل 114
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعين الموفّق الجبائي بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويمكن أن يكون للموفق الجبائي ممثلون بالجهات. ويتم الممثلين الجهويين للموفق الجبائي وضبط اختصاصهم الترابي بمقتضى أمر. يضبط الهيكل التنظيمي لمصالح الموفّق الجبائي وطرق عمل هذه المصالح بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون