الفصل 19
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصول 21 و 23 و 24 و 26 من هذه المجلة يقع بالنسبة إلى الأداء المصرح به تدارك الإغفالات والأخطاء و الإخفاءات التي وقعت معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه:
1. إلى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق أو الدّخل أو رقم المعاملات أو قبض أو صرف المبالغ أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء. غير أنه بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للأداء حسب النظام الحقيقي والتي لا يوافق تاريخ ختم موازنتها موفى السنة فإنّ حق تدارك الأداء
ينص الفصل 17 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 على ما يلي: يتم تدارك الإغفالات والإخفاءات التي تقع معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه بالنسبة للأشخاص الذين سبقت إدانتهم بأحكام باتة في قضايا متعلقة بالتهريب أو التجارة الموازية إلى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق المداخيل أو قبض أو صرف الأموال أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء. المستوجب بعنوان سنة مالية معيّنة يمارس إلى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها ختم الموازنة. وتعتبر من قبيل العمليات الموجبة لدفع الأداء على معنى هذا الفصل:
انقضاء الأجل المحدد لتحقيق الشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات أو الأنظمة التفاضلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،
الإخلال بالالتزامات المستوجبة للانتفاع بالامتيازات أو الأنظمة التفاضلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 45 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011
2 . في أجل أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح بالنسبة إلى معاليم التسجيل. غير أنه وفي صورة إبرام أو صدور خلال السنتين المواليتين لتاريخ الوفاة يتضمن قيمة للعقارات تفوق القيمة المدرجة بتصريح التركة يحتسب أجل بداية من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم. ويسقط حق مصالح الجباية في توظيف الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات بانقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي ارتكبت فيها المخالفة الموجبة لتطبيق الخطية. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 32 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015).
1. إلى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق أو الدّخل أو رقم المعاملات أو قبض أو صرف المبالغ أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء. غير أنه بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للأداء حسب النظام الحقيقي والتي لا يوافق تاريخ ختم موازنتها موفى السنة فإنّ حق تدارك الأداء
ينص الفصل 17 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 على ما يلي: يتم تدارك الإغفالات والإخفاءات التي تقع معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه بالنسبة للأشخاص الذين سبقت إدانتهم بأحكام باتة في قضايا متعلقة بالتهريب أو التجارة الموازية إلى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق المداخيل أو قبض أو صرف الأموال أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء. المستوجب بعنوان سنة مالية معيّنة يمارس إلى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها ختم الموازنة. وتعتبر من قبيل العمليات الموجبة لدفع الأداء على معنى هذا الفصل:
انقضاء الأجل المحدد لتحقيق الشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات أو الأنظمة التفاضلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،
الإخلال بالالتزامات المستوجبة للانتفاع بالامتيازات أو الأنظمة التفاضلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 45 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011
2 . في أجل أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح بالنسبة إلى معاليم التسجيل. غير أنه وفي صورة إبرام أو صدور خلال السنتين المواليتين لتاريخ الوفاة يتضمن قيمة للعقارات تفوق القيمة المدرجة بتصريح التركة يحتسب أجل بداية من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم. ويسقط حق مصالح الجباية في توظيف الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات بانقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي ارتكبت فيها المخالفة الموجبة لتطبيق الخطية. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 32 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون