الفصل 83 مكرر
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كل شخص لم يقم بتوظيف التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو قام بتوظيفها بصفة منقوصة بخطية تساوي ضعف المبالغ غير الموظفة أو الموظفة منقوصة. ( أضيف هذا الفصل بالفصل 51 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون