الفصل 81 مكرر
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي موجب لدفع الأداء مودع دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد خطية بنسبة 0. 1% من مبلغ أصل الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى بـ 200 دينار وحد أقصى بـ 2000 دينار. (أضيف هذا الفصل بالفصل 33 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 ونقح بالفصل 43 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون