الفصل 117
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
أحدثت لدى مصالح الجباية أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الأولية أو المعمقة أو المحدودة المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 48 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022). تختص اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون