الفصل 7
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمصالح الجباية أن تطلب من الأشخاص الطبيعيين في نطاق مراجعة وضعيتهم كشوفات مفصلة لمكاسبهم وكذلك عناصر مستوى عيشهم المنصوص عليها بالفصلين 42 و 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون