الفصل 89
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و 10000 دينار كل شخص لم يقم بإيداع تصريح أو بتقديم أو وثيقة في الآجال المحددة بالتشريع الجبائي وذلك علاوة على الخطايا المنصوص عليها بالفصول من 81 إلى 86 من هذه المجلة. ويعاقب بخطية تتراوح بين 1. 000 دينار و50. 000 دينار كل شخص لم يودع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 52 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016)
ولا تطبق الخطية في صورة قيام المطالب بالأداء بتسوية وضعيته قبل تدخل مصالح الجباية .
ولا تطبق الخطية في صورة قيام المطالب بالأداء بتسوية وضعيته قبل تدخل مصالح الجباية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون