الفصل 122
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الأولية أو المعمقة أو المراجعة المحدودة بمبادرة من المصلحة بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 41 ثالثا و 44 و 44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفصل 41 ثالثا أو بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 48 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022)
وتضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون