الفصل 84-11
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تعاقب كل مؤسسة لم تقدم لمصالح الجباية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل والمنصوص عليها بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة أو قدمتها بصفة منقوصة أو مغلوطة في أجل 40 يوما من تاريخ التنبيه المنصوص عليه بنفس الفصل بخطية جبائية إدارية تساوي 0. 5% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق غير المقدمة أو المقدمة منقوصة أو مغلوطة مع حد أدنى بـ 50. 000 دينار وذلك بعنوان كل سنة مالية معنية بالمراجعة. (أضيف هذا الفصل بالفصل 34 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون