Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تخضع وجوبا للإعلام المسبق عمليات المراجعة المعمقة للوضعية ويبلغ الإعلام للمطالب بالأداء طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة (نقحت هذه الفقرة بالفصل 60 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 ). ويجب أن يتضمن الإعلام بالمراجعة المعمقة علاوة على البيانات المتعلقة بمصلحة المراجعة وختمها التنصيص صراحة على حق المطالب بالأداء في الاستعانة خلال سير عملية المراجعة ومناقشة نتائجها بمن يختاره أو في إنابة عنه للغرض طبقا للقانون. كما يجب أن يحدد الإعلام الأداءات والفترة التي ستشملها عملية المراجعة والعون أو الأعوان المكلفين بها وكذلك تاريخ البدء في عملية المراجعة الذي يجب أن لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام ولا يطبق أجل الخمسة عشر يوما المذكور في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 32 من هذه المجلة. (تممت هذه الفقرة بالفصل 33 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010). ويمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء عملية المراجعة بمبادرة منها أو بناء على طلب كتابي من المطالب بالأداء لمدة أقصاها ستون يوما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟