الفصل 132
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن الاحتجاج لدى السلط الإدارية أو القضائية بآراء إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري. وتكون مقررات سحب أو تعديل قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليها بالفصل 131 من هذه المجلة غير قابلة للاعتراض أو للطعن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون