الفصل 58
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمصالح الجباية الاستدعاءات والإعلامات المتعلقة بالدعاوى المنصوص عليها بالفصل 54 من هذه المجلة وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في شأن هذه الدعاوى عن طريق أعوانها أو بواسطة عدول الخزينة أو العدول المنفذين عوّضت عبارة " مأموري المصالح المالية " بعبارة " عدول الخزينة " بمقتضى الفصل 6 من القانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون