الفصل 105
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كل شخص امتنع عن تسليم في المبالغ التي خصمها بخطية تساوي 200% من تلك المبالغ دون أن يقل مبلغ الخطية عن 100 دينار أو يفوق 5. 000 دينار. (ألغيت وعوضت بالفصل 63 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016)
ويعاقب كل شخص قام بتسليم في مبلغ أداء مخصوم من المورد دون مراعاة واجب إعدادها عبر المنصة الإلكترونية التي تضعها وزارة المالية للغرض المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وأحكام الفصلين 19 و 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة بخطية تساوي 30% من مبلغ الأداء المخصوم من المورد المخالفة دون أن يقل مبلغ الخطية عن 50 دينارا عن كل شهادة. ( أضيفت هذه الفقرة بالفصل 41 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ). ويعاقب بخطية تساوي 50 دينارا كل شخص:
- قام ببيع الطوابع والعلامات دون ترخيص في ذلك. ويتم في هذه الحالة حجز الطوابع والعلامات المخالفة. - لم يحترم واجب تقديم الدفاتر المفروضة على عدول الإشهاد وعدول التنفيذ إلى قابض المالية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 88 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. - لم يحترم واجب حمل السيارة المستعملة لغاز البترول السائل للعلامة المنصوص عليها بالتشريع الجبائي.
ويعاقب كل شخص قام بتسليم في مبلغ أداء مخصوم من المورد دون مراعاة واجب إعدادها عبر المنصة الإلكترونية التي تضعها وزارة المالية للغرض المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وأحكام الفصلين 19 و 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة بخطية تساوي 30% من مبلغ الأداء المخصوم من المورد المخالفة دون أن يقل مبلغ الخطية عن 50 دينارا عن كل شهادة. ( أضيفت هذه الفقرة بالفصل 41 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ). ويعاقب بخطية تساوي 50 دينارا كل شخص:
- قام ببيع الطوابع والعلامات دون ترخيص في ذلك. ويتم في هذه الحالة حجز الطوابع والعلامات المخالفة. - لم يحترم واجب تقديم الدفاتر المفروضة على عدول الإشهاد وعدول التنفيذ إلى قابض المالية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 88 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. - لم يحترم واجب حمل السيارة المستعملة لغاز البترول السائل للعلامة المنصوص عليها بالتشريع الجبائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون