الفصل 83
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تساوي المبلغ غير المخصوم أو مبلغ الخصوم المنقوصة كل شخص لم يقم بخصم الأداء من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل أو قام به بصفة منقوصة . وتضاعف هذه الخطية في صورة العود خلال سنتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون