الفصل 84-4
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب عن عدم احترام أحكام الفقرة IV من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطبيق خطية جبائية إدارية بنسبة 8% من قيمة المبالغ المستخلصة. (أضيف هذا الفصل بالفصل 35 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون