الفصل 104
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 دينار و 50000 دينار كل شخص قام بأحد الأعمال التالية المتعلقة بجباية المنتجات المدرجة بالأعداد من 22. 03 إلى 22. 08 من تعريفة المعاليم الديوانية :
إنتاج هذه المنتجات وتعليبها في نفس المحل خلافا لمقتضيات التشريع الجبائي. استغلال مخازن لهذه المنتجات دون الحصول على الترخيص المسبق أو دون تقديم الضمان البنكي أو تقديمه منقوصا خلافا لمقتضيات التشريع الجبائي. استعمال آلات لصنع هذه المنتجات بواسطة التقطير غير مقفلة أو غير مختومة من قبل مصالح الجباية أو استعمالها في صورة تعذر ختمها أو قفلها لأسباب فنية دون حضور أعوان هذه المصالح المؤهلين لذلك. استخراج هذه المنتجات وتعطيلها دون حضور أعوان مصالح الجباية المؤهلين لذلك خلافا لمقتضيات التشريع الجبائي. وتضاعف الخطية في صورة العود خلال سنتين.
إنتاج هذه المنتجات وتعليبها في نفس المحل خلافا لمقتضيات التشريع الجبائي. استغلال مخازن لهذه المنتجات دون الحصول على الترخيص المسبق أو دون تقديم الضمان البنكي أو تقديمه منقوصا خلافا لمقتضيات التشريع الجبائي. استعمال آلات لصنع هذه المنتجات بواسطة التقطير غير مقفلة أو غير مختومة من قبل مصالح الجباية أو استعمالها في صورة تعذر ختمها أو قفلها لأسباب فنية دون حضور أعوان هذه المصالح المؤهلين لذلك. استخراج هذه المنتجات وتعطيلها دون حضور أعوان مصالح الجباية المؤهلين لذلك خلافا لمقتضيات التشريع الجبائي. وتضاعف الخطية في صورة العود خلال سنتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون