الفصل 51 مكرر
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يبلغ قرار التوظيف الإجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذه المجلة في أجل أقصاه ثلاثين شهرا من تاريخ نتائج المراجعة ولاحتساب هذا الأجل لا تؤخذ بعين الاعتبار فترة التعهد بملفات المراجعة من قبل لجان المصالحة التي توافق فترة تعليق أجال كما هي محددة بالفصل 125 من هذه المجلة (20) (نقحت هذه الفقرة بالفصل 69 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022)
ويبلغ قرار للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من نفس الفصل والتي تخضع للتنبيه في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغه التنبيه. (أضيف هذا الفصل بالفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ).
ويبلغ قرار للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من نفس الفصل والتي تخضع للتنبيه في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغه التنبيه. (أضيف هذا الفصل بالفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون