الفصل 123
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتضمن كل ملف يعرض على المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية. تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة، ولا الاعتماد على المحاسبة التي لم يقدمها المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه حسب الحالة بالفصل 38 أو بالفصل 41 مكرر من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 48 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون