Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يترتب عن عدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل والأرباح المعفاة من والضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحرريا من الضريبة تطبيق خطية بنسبة 1% من المداخيل والأرباح المعنية. وتطبق الخطية بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالنظام الجبائي للتصدير الكلي ابتداء من اليوم الأول من الشهر الرابع الموالي للشهر الذي ينتهي خلاله الأجل المحدد للتصريح بالمداخيل والأرباح. (نقح هذا الفصل بالفصل 55 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟