الفصل 87
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تحتسب مدة التأخير في دفع الأداء ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل القانوني المحدد للدفع وإلى غاية آخر الشهر الذي تم خلاله دفع الأداء أو الاعتراف بالدين أو نتائج المراجعة الجبائية. ولاحتساب مدة التأخير لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الأولية أو المعمقة أو المحدودة بمبادرة من مصالح الجباية. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 55 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ونقحت بالفصل 48 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022). غير أن مدة التأخير في دفع معاليم التسجيل الموظفة على الأحكام والقرارات تحتسب ابتداء من أول يوم من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي وقع خلاله إشعار الطرف المتقاضي من قبل قابض المالية بمبلغ المعاليم المستوجبة على الحكم أو القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون