الفصل 70
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تقع معاينة المخالفات لأحكام التشريع الجبائي باستثناء المخالفات المنصوص عليها بالفصول من 81 إلى 85 وبالفصل 88 من هذه المجلة بمحاضر تحرر من قبل أعوان مصالح الجباية وغيرهم من الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات الجزائية. ويخوّل لهؤلاء الأعوان معاينة المخالفات المشار إليها بالفصلين 180 و181 من المجلة الجنائية والمتعلقة بتقليد الطوابع أو الختم أو العلامات أو إعادة استعمالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون