Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتم عملية المراجعة المعمقة للوضعية بمقر المؤسسة. ويمكن إجراء عملية المراجعة بمكاتب مصالح الجباية بناء على طلب كتابي من المؤسسة أو . عند الضرورة بمبادرة من هذه المصالح وفي هذه الحالة يتم تسليم وإرجاع الدفاتر والوثائق مقابل وصولات. تضبط المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المعمقة للوضعية بستة أشهر إذا تمت المراجعة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجاري به العمل وبسنة في الحالات الأخرى. وتحتسب مدة المراجعة المعمقة ابتداء من تاريخ انطلاقها المضمن بالإعلام بالمراجعة وإلى غاية الإعلام بالنتائج المنصوص عليه بالفصل 43 من هذه المجلة. غير أنه في صورة تأخير بدء المراجعة تقع معاينة انطلاقها الفعلي بمحضر يحرر بنفس الطرق المنصوص عليها بالفصلين 71 و 72 من هذه المجلة. ولاحتساب هذه المدة لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات توقف المراجعة لأسباب راجعة للمطالب بالأداء أو بمبادرة من الإدارة والتي تمت في شأنها مكاتبات على أن لا تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة ستين يوما. كما لا تؤخذ بعين الاعتبار فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 38 من هذه المجلة دون أن تتجاوز 30 يوما وكذلك فترة التأخير في تقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل بعد التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة دون أن تتجاوز 40 يوما. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 47 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وبالفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019). لغرض الحصول على معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة يمكن عند الاقتضاء لمصالح الجباية التمديد في مدة المراجعة المعمقة للوضعية لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما. ولا تؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار لاحتساب المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المعمقة ولاحتساب المدة الجملية لتوقيف هذه المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل. ويتعين على مصالح الجباية قبل انقضاء المدة القصوى للمراجعة إعلام المطالب بالأداء بالتمديد كما يمكنها عند الاقتضاء دعوة المطالب بالأداء إلى إعادة وضع محاسبته على ذمة المحققين خلال فترة التمديد وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 55 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟