الفصل 31
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن إرجاع مبالغ الأداء الزائدة إلا للمطالب بالأداء الذي قام بإيداع تصاريحه بعنوان كل الأداءات المستوجبة التي حلّ أجلها في تاريخ تقديم مطلب الاسترجاع وفي تاريخ إصدار الإذن بإرجاع مبالغ الأداء الزائدة
ولم يشملها التقادم (تممت هذه الفقرة بالفصل 63 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014). تقوم مصالح الجباية بإجراء المراقبة الضرورية للتثبت من وجاهة مطلب الاسترجاع، ولا تحول هذه المراقبة دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة.
ولم يشملها التقادم (تممت هذه الفقرة بالفصل 63 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014). تقوم مصالح الجباية بإجراء المراقبة الضرورية للتثبت من وجاهة مطلب الاسترجاع، ولا تحول هذه المراقبة دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون