Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ينفذ قرار التوظيف الإجباري بصرف النظر عن إجراءات الاعتراض المتبعة بشأنه. ويتوقف تنفيذ القرار بدفع 10 % من أصل الأداء المستوجب أو تقديم ضمان بنكي بـ 15 % من نفس المبلغ وذلك في أجل ستين يوما من تاريخ التبليغ. ويسري إلى تاريخ الحكم الابتدائي. يكون مبلغ الأداء الضمان البنكي قابلا للاستخلاص لدى مؤسسة القرض التي لها صفة بنك بمضي سنة من تاريخ قرار التوظيف. غير أنه في صورة صدور الحكم الابتدائي وتبليغه قبل انقضاء المدة المذكورة يقتصر الاستخلاص على المبلغ المحكوم به ابتدائيا. وبانقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة السابقة لا يمكن لمؤسسة القرض الاعتراض على الخلاص أو أن تحيل مصالح الاستخلاص على تتبع مكاسب المطالب بالأداء. (ألغيت أحكام الفقرة الأولى والثانية وعوضت بالفصل 61 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016). خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتوقف تنفيذ قرارات الصادرة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة بدفع 20% من أصل الأداء المستوجب. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 32 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020)
ويستثنى من أصل الأداء والخطايا الإدارية المستوجبة في مادة خصم الأداء من المورد والخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول 83 و 83 مكرر ومن 84 مكرر إلى 85 من هذه المجلة. (تممت هذه الفقرة بالفصل 43 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 ثم نقحت بالفصل 61 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وبالفصل 51 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022)،
ويتم البت في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري التي تم توقيف تنفيذها في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر أمام المحكمة الابتدائية. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 3 من القانون عدد 1 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 والمتعلق بتيسير الإجراءات الجبائية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟