الفصل 57
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون إنابة المحامي وجوبية إذا تجاوز مبلغ الأداء الموظف إجباريا أو المبلغ المطلوب استرجاعه خمسة وعشرين ألف دينار. ويمثل الإدارة خلال سير أعوانها المؤهلين لذلك دون توكيل خاص للغرض. (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 11 لسنة 2006 المؤرخ في 6 مارس 2006 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون