الفصل 119
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الأولية أو المعمقة أو المحدودة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري. (نقح هذا الفصل بالفصل 48 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة2022 ).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون