Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتم التوظيف الإجباري المنصوص عليه بالفصل 47 من هذه المجلة بواسطة قرار معلل يصدره المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات على أساس النتائج التي أفضت إليها المراجعة وردّ المطالب بالأداء عليها إن توفر. ( نقحت هذه الفقرة بالفصل 38 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وبالفصل 42 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وبالفصل 66 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018). ويتضمن قرار التوظيف الإجباري البيانات التالية:
- مصالح الجباية التي تولت إجراء المراجعة الجبائية. - طريقة توظيف الأداء المتبعة. - الأسس القانونية التي انبنى عليها القرار. - اسم ولقب المحققين ورتبهم. - تاريخ بداية المراجعة المعمقة أو المراجعة المحدودة وختمها ومكانها . (نقحت هذه المطة بالفصل 48 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022). - السنوات والأداءات التي شملتها المراجعة الجبائية. - مبلغ الأداء المستوجب والخطايا المتعلقة به أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء والخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة بالخسائر وبالاستهلاكات المؤجلة طبقا للقانون، (نقحت هذه المطة بالفصل 35 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017). - القباضة المالية التي سيتم بها تثقيل المبالغ المستوجبة. - إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المختصة ترابيا والأجل المحدّد لذلك. - إعلام المطالب بالأداء بإمكانية توقيف تنفيذ القرار طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة. ويتضمن قرار التوظيف الإجباري للخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة البيانات التالية( نقحت هذه الفقرة بالفصل 30 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018). - مصالح الجباية التي تولت إجراء عملية المراقبة أو المراجعة
- نوع المخالفة التي تم اكتشافها. - الطريقة المتبعة في توظيف الخطية المستوجبة على المخالفة. - الأساس القانوني الذي انبنى عليه القرار. - اسم ولقب المحققين ورتبهم. - الفترة المعنية بتوظيف الخطايا. - مبلغ الخطية الموظفة. - القباضة المالية التي سيتم بها تثقيل المبالغ المستوجبة. - إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المختصة ترابيا والأجل المحدد لذلك. (أضيفت هذه الفقرة بمقتضى الفصل 42 من القانون عدد59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟