Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت وغيرها من الذوات المعنوية التابعة للقطاع الخاص والأشخاص الطبيعيين تمكين أعوان مصالح الجباية عند الطلب كتابيا من الاطلاع على عين المكان على الدفاتر والمحاسبة والفواتير والوثائق التي يمسكونها في نطاق مشمولاتهم أو التي هم ملزمون بمسكها بمقتضى التشريع الجبائي ويجوز لأعوان مصالح الجباية أخذ نسخ من الوثائق التي تسنى لهم الإطلاع عليها. كما يتعين عليهم أن يمدّوا أعوان مصالح الجباية عند الطلب كتابيا بقائمات اسمية في حرفائهم ومزوديهم تتضمن مبلغ الشراءات والبيوعات من السلع والخدمات والأملاك المنجزة مع كل واحد منهم وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الطلب. نقحت هذه الفقرة بالفصل 50 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016). ويتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن توجه إلى مصالح الجباية المختصة جميع الإرشادات المتعلقة بصفقات البناء والإصلاح والصيانة والتزويد والخدمات والأشياء المنقولة الأخرى التي تبرمها مع الغير حسب نموذج تعدّه الإدارة، وذلك خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبرامها كما يتعين عليها أن توجه خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية من السنة إلى مصالح الجباية المختصة قائمات اسمية حسب نموذج تعدّه الإدارة تتعلق بالمتعاملين معها من أصحاب المهن الحرة وتتضمن هويتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة معاملاتهم ومبالغها وذلك بعنوان السداسية السابقة (نقحت هذه الفقرة بالفصل 31 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017). ويتعين على المأمورين العموميين وحافظي الوثائق والسندات العمومية تمكين أعوان مصالح الجباية المؤهلين من الإطلاع على عين المكان على العقود والكتابات والدفاتر ووثائق الملفات التي يمسكونها أو يحفظونها في نطاق مهامهم. ويتعين عليهم أيضا تمكين هؤلاء الأعوان بدون مصاريف من المعلومات والمضامين والنسخ اللازمة لمراقبة العقود والتصاريح. ويتعين على الأشخاص المؤهلين للقيام في إطار ممارسة مهامهم طبقا للتشريع الجاري به العمل بإعلانات أو بإشهارات وجوبية تتعلق بإحالة أو أو مقاسمة عقارات أو منقولات، إدراج رقم المعرّف الجبائي أو في غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية لأصحاب تلك الأملاك أو لحائزيها أو للمتصرفين فيها وذلك إضافة إلى البيانات الوجوبية الأخرى المستوجبة قانونا. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 55 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006). يتعين على الجامعات والجمعيات الرياضية وهيئات المهرجانات ووسطاء ومتعهدي ومنظمي الحفلات والعروض الفنية مد المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية كل في حدود مهامه أو نشاطه بالبيانات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين أو المبرمة مع الفنانين والمبدعين والتي توضع بين أيديهم في نطاق مهامهم أو أنشطتهم وذلك حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمنة بها. كما يتعين على هؤلاء الأشخاص إحالة نسخ من هذه العقود غير المسجلة رأسا إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في نفس الأجل. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 33 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018). يمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 50 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ). يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية للمطالبين بالأداء. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 55 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019). ولا يمكن للمصالح والأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم بهذا الفصل في غياب أحكام قانونية الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني إزاء أعوان مصالح الجباية المؤهلين لممارسة حق الإطلاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟