Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على الأشخاص الملزمين بمسك محاسبة طبقا لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أن يقدموا لأعوان مصالح الجباية جميع الدفاتر والسندات والوثائق والبرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المستعملة لضبط حساباتهم ولإعداد تصاريحهم وكذلك المعطيات والبيانات اللازمة لاستغلال هذه البرامج والمنظومات والتطبيقات والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها مسجلة على حوامل إعلامية نقحت هذه الفقرة بالفصل 79 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 وبالفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 . كما يتعين على الأشخاص المذكورين تمكين أعوان مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية الفرعية والجذاذات وقواعد المعطيات المستعملة في التصرف في الشراءات أو البيوعات أو الخدمات أو الفوترة أو المقابيض أو الاستخلاصات أو الدفوعات أو الأصول أو المخزونات. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014. ويتعين على الأشخاص الذين يمسكون حساباتهم أو يعدّون تصاريحهم باستعمال الوسائل الإعلامية أن يقدموا لأعوان مصالح الجباية المعلومات والتوضيحات اللازمة التي يطلبونها منهم في نطاق مهامهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟