الفصل 55
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
ترفع ضد مصالح الجباية لدى التي توجد بدائرتها المصلحة المتعهدة بالملف في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ قرار التوظيف الإجباري أو من تاريخ انتهاء الأجل المحدد للرد على مطلب الاسترجاع وذلك بواسطة عريضة كتابية يحررها المطالب بالأداء أو من يوكله للغرض طبقا للقانون تتضمن البيانات المنصوص عليها بمجلة المرافعات والتجارية يبلغ نظير منها مصحوبا بالمؤيدات لمصالح الجباية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون