الفصل 41 ثالثا
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع المراجعة المحدودة للآجال الخاصة الآتي ذكرها
أ. ثلاثون يوما بالنسبة إلى المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفصل 40 من هذه المجلة وذلك إذا تمت المراجعة المحدودة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي وستون يوما في الحالات الأخرى. ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذه المدة:
فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه على المعني بالأمر المنصوص عليه بالفصل 41 مكرر من هذه المجلة وفترة التأخير في الإجابة كتابيا على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة المحدودة وفترات توقف المراجعة المحدودة لأسباب خارجة عن إرادة المطالب بالأداء أو بطلب من هذا الأخير أو بمبادرة من مصالح الجباية والتي تمت في شأنها مكاتبات على ألا تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة المحدودة خمسة عشر يوما عند توقفها بطلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية. ب. سبعة أيام بالنسبة إلى الأجل المتعلق بردّ المطالب بالأداء على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة. ج. عشرة أيام بالنسبة إلى الأجل المتعلق برد المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة والمنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة. د. عشرة أيام بالنسبة إلى الأجل المتعلق بردّ مصالح الجباية كتابيا على المطالب بالأداء على نتائج المراجعة والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة. ه سبعة أيام بالنسبة إلى الأجل المحدّد للمطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول ردّ مصالح الجباية على اعتراضاته على نتائج المراجعة والمنصوص عليه بالفصل 44 مکرر من هذه المجلة. و سبعة أيام بالنسبة إلى الأجل المحدد للمطالب بالأداء للاعتراض على الإعلام بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة على ضوء رأي المصالحة والمنصوص عليه بالفصل 124 من هذه المجلة. ز اثنا عشر شهرا بالنسبة إلى الأجل الأقصى المحدد لتبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى المطالب بالأداء والمنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من هذه المجلة. لا تطبق بالنسبة إلى المراجعة المحدودة أحكام الفقرة السادسة من الفصل 40 من هذه المجلة المتعلقة بالتمديد في مدة المراجعة المعمقة لغرض الحصول على المعلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية . ( أضيف هذا الفصل بالفصل 47 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022).
أ. ثلاثون يوما بالنسبة إلى المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفصل 40 من هذه المجلة وذلك إذا تمت المراجعة المحدودة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي وستون يوما في الحالات الأخرى. ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذه المدة:
فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه على المعني بالأمر المنصوص عليه بالفصل 41 مكرر من هذه المجلة وفترة التأخير في الإجابة كتابيا على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة المحدودة وفترات توقف المراجعة المحدودة لأسباب خارجة عن إرادة المطالب بالأداء أو بطلب من هذا الأخير أو بمبادرة من مصالح الجباية والتي تمت في شأنها مكاتبات على ألا تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة المحدودة خمسة عشر يوما عند توقفها بطلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية. ب. سبعة أيام بالنسبة إلى الأجل المتعلق بردّ المطالب بالأداء على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة. ج. عشرة أيام بالنسبة إلى الأجل المتعلق برد المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة والمنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة. د. عشرة أيام بالنسبة إلى الأجل المتعلق بردّ مصالح الجباية كتابيا على المطالب بالأداء على نتائج المراجعة والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة. ه سبعة أيام بالنسبة إلى الأجل المحدّد للمطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول ردّ مصالح الجباية على اعتراضاته على نتائج المراجعة والمنصوص عليه بالفصل 44 مکرر من هذه المجلة. و سبعة أيام بالنسبة إلى الأجل المحدد للمطالب بالأداء للاعتراض على الإعلام بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة على ضوء رأي المصالحة والمنصوص عليه بالفصل 124 من هذه المجلة. ز اثنا عشر شهرا بالنسبة إلى الأجل الأقصى المحدد لتبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى المطالب بالأداء والمنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من هذه المجلة. لا تطبق بالنسبة إلى المراجعة المحدودة أحكام الفقرة السادسة من الفصل 40 من هذه المجلة المتعلقة بالتمديد في مدة المراجعة المعمقة لغرض الحصول على المعلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية . ( أضيف هذا الفصل بالفصل 47 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون