Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
- يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم الاتفاق بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء على نتائج المراجعة الأولية أو المعمقة أو المراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة أو في صورة عدم رد المطالب بالأداء كتابيا على الإعلام بنتائج المراجعة أو على ردّ مصالح الجباية على اعتراضه على هذه النتائج في الآجال المحددة لذلك بمقتضى أحكام هذه المجلة. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 58 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 ثم بالفصل 48 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022). كما يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع التصاريح والعقود التي اقتضاها القانون لتوظيف الأداء في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التنبيه عليه بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. توظف الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصلين 84 ثالثا و 84 سادسا من هذه المجلة في صورة عدم قيام المخالف بتسوية وضعيته في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه وفي أجل 40 يوما من تاريخ التنبيه عليه بالنسبة إلى الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 84 إحدى عشر من نفس هذه المجلة وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. ولا يكون التنبيه مستوجبا عند توظيف الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 مكرر و84 رابعا و84 خامسا و 84 سابعا و84 تاسعا و84 عاشرا و 84 إثني عشر و 85 من هذه المجلة . (نقحت هذه الفقرة بمقتضى الفصل 32 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 كما نقحت بالفصل 54 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وبالفصلين 35 و 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ثم نقحت بالفصل 48 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022). توظف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 84 ثامنا من هذه المجلة دون التنبيه على المعني بالأمر. وتوظف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس الفصل في صورة عدم قيام المعني بالأمر بإرجاع الشهادة وقسائم طلبات التزوّد المشار إليها بنفس الفصل في أجل 10 أيام من تاريخ التنبيه عليه طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 30 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟