الفصل 72
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفة البيانات التالية:
1. تاريخ المحضر وساعته ومكانه. 2 نوع المخالفة المرتكبة. 3. اسم المخالف ولقبه وحرفته إذا كان شخصا طبيعيا أو الاسم الاجتماعي والمقر إذا كان المخالف
شخصا معنويا . 4. إجراءات الحجز التي وقع إتباعها مع بيان الوثائق والبضائع والأشياء التي شملها الحجز . 5. إمضاء المخالف أو من ينوبه في صورة حضوره عند تحرير المحضر أو التنصيص حسب الحالة على عدم حضوره أو امتناعه عن الإمضاء. 6. ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العونان المحرّران للمحضر واسميهما ولقبيهما وإمضاءيهما.
1. تاريخ المحضر وساعته ومكانه. 2 نوع المخالفة المرتكبة. 3. اسم المخالف ولقبه وحرفته إذا كان شخصا طبيعيا أو الاسم الاجتماعي والمقر إذا كان المخالف
شخصا معنويا . 4. إجراءات الحجز التي وقع إتباعها مع بيان الوثائق والبضائع والأشياء التي شملها الحجز . 5. إمضاء المخالف أو من ينوبه في صورة حضوره عند تحرير المحضر أو التنصيص حسب الحالة على عدم حضوره أو امتناعه عن الإمضاء. 6. ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العونان المحرّران للمحضر واسميهما ولقبيهما وإمضاءيهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون