الفصل 81
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب عن كل تأخير في دفع الأداء أو جزء منه تطبيق خطية تأخير تساوي 0,75% من مبلغ الأداء عن کل شہر تأخير أو جزء منه إذا تم دفع الأداء المستوجب بصفة تلقائية وبدون تدخل مسبق من قبل مصالح المراقبة الجبائية (نقحت نسبة الخطية بالفصل 46 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وبالفصل 51 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019). تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة: 1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما، 2,5 من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 51 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون