الفصل 12
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى أعوان مصالح الجباية والديوانة وغيرهم من أعوان الدولة المؤهلين لمعاينة المخالفات في مادة المرور إجراء المراقبة الضرورية للتثبت من احترام التشريع المتعلق بالفواتير ونقل المواد والبضائع ودفع الأداءات المستوجبة على وسائل النقل بالطرقات. ويقوم أعوان الجباية بعملية المراقبة بالطريق العام وبالمؤسسات المفتوحة للعموم وغيرها من الأماكن التي يمكنهم دخولها قانونا ويقتصر دور غيرهم من الأعوان على المراقبة بالطريق العام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون