الفصل 80 - 6
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها . ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها يتولون تحريرها بواسطة محاضر توجه نسخة منها دون أجل إلى مصالح الجباية المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون