الفصل 20
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يرفع الأجل المنصوص عليه بالفصل 19 من هذه المجلة إلى عشر سنوات بالنسبة إلى الأداءات غير المصرح بها وست سنوات بالنسبة إلى الأداءات المصرح بها والتي لا تتجاوز مبالغها الحد الأدنى للأداء المنصوص عليه بالفصل 48 من هذه المجلة ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ العقد أو الإحالة أو الكتب أو الحكم بالنسبة إلى معاليم التسجيل. (نقح هذا الفصل بالفصل 34 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون