الفصل 13
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون عملية المراقبة من مشمولات أعوان مصالح الجباية وغيرهم من الأعوان المؤهلين لذلك طبقا للقانون كل في حدود مشمولاته، ويمكن لأعوان مصالح الجباية في إطار عمليات مراقبة تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة الاستعانة بأعوان الدولة والمؤسسات العمومية أو بخبراء غير منافسين للمطالب بالأداء، ويتم ذلك بتكليف من وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون