الفصل 84-9
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 10. 000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل والمنصوص عليه بالفقرة II مكرر من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في الأجل المحدد لذلك. ويعاقب بخطية قدرها 50 دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل دون أن تتجاوز هذه الخطية 5. 000 دينار. (أضيف هذا الفصل بالفصل 34 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون