الفصل 64
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للمطالب بالأداء الذي صدر في شأنه قرار توظيف إجباري الحصول على الإعفاء أو التخفيض من الأداء الموظف عليه إلا إذا أقام الدليل على صحة تصاريحه وموارده الحقيقية أو على شطط الأداء الموظف عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون